والنهاية، وفي التهذيب " قد ذكر ذلك علي بن الحسين، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أعرف به خبرا مسندا " انتهى. ويمكن إرادتهم الكراهة من ذلك كما وقع التعبير به عنها كثيرا من مثلهم، أما لو أريد منه التحزم كما عساه يومي إليه قول المصنف وغيره:
* (إلا حال الحرب) * الذي من العادة التحزم له، ومظنة المشغولية عن حله، أو ما يشمله فقد يقال: إن مستنده ما رواه العامة (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
" لا يصلي أحدكم وهو محزم " وهو كناية عن شد الوسط، بل في الخلاف يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، بل ربما استفيد من الخبر المزبور كراهة مطلق الشد وإن لم يكن بالتحزم بدعوى أولويته منه بذلك، لأنه شد قليل، وهو كما ترى نحو المحكي عن بعضهم من حمل القباء المشدود في كلام الأصحاب على إرادة شده بالأزرار، وفيه أنه قد صرح غير واحد بكراهة حل الأزرار جمعا بين النهي عن ذلك في خبر غياث (2) إذا لم يكن عليه إزار و " لا ينبغي " في خبر إبراهيم الأحمري (3) وبين نفي البأس عنه في غيرهما من النصوص (4) اللهم إلا أن يخص ذلك بالقميص الواسع الجيب دون غيره، لكن يبقى عليه حينئذ أنه لا دليل على كراهة ذلك أيضا إلا أن يكون مراده بيان المراد لا إثبات الدليل، وفيه حينئذ أن الأولى من ذلك إرادة التحزم كما عرفت، أو إرادة ما يستعمله العجم من القباء والشد، وربما يؤيده ما حكاه في كشف اللثام من تفسيره، قال:
والقباء قيل عربي من القبو، وهو الضم والجمع، وقيل: معرب، قال عيسى بن إبراهيم