بالوعة، والنهي (1) عنها إلى عذرة، ونصوص (2) عدم دخول الملائكة بيتا يبال فيه، أو فيه بول في إناء فلا يصلح للعبادة، وصحيح زرارة وحديد بن حكيم الأزدي (3) سألا الصادق (عليه السلام) " عن السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلى في ذلك الموضع فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح فكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا " مضافا إلى التسامح، فالتأمل فيها حينئذ في غير محله، كالمحكي عن المقنعة من التعبير بعدم الجواز، والنهاية بالنهي، ضرورة عدم صلاحية ما عرفت لاثبات الحرمة، ويمكن إرادتهما الكراهة من ذلك، وقد سمعت كلام الحلبي بناء على إرادته ما يشمل بيوت الغائط من المزابل فيه، وعلى كل حال فضعفه واضح.
* (و) * كذا تكره في * (مبارك الإبل) * كما في المحكي عن التخليص، ونحوه ما حضرني من نسخة النافع " المنازل " والمشهور في التعبير المعاطن كالنصوص (4) وكأن المصنف أشار بذلك إلى أن المراد بها المبارك كما عن الفاضل والشهيد وغيرهما التصريح به، بل في التحرير عن الصحاح وفي جامع المقاصد عن المنتهى أن الفقهاء جعلوا المعاطن هي المبارك التي تأوى إليها الإبل مطلقا، وعن السرائر أن أهل الشرع لم يخصوا ذلك بمبرك دون مبرك، قلت: بل أهل اللغة يعرفون من الفقهاء ذلك، فعن الأزهري أنها في كلامهم المبارك، فما في الروضة تبعا للمشهور عند أهل اللغة من أنها مبارك الإبل عند الشرب ليشرب علا بعد نهل لا يخلو من نظر إن أراد بذلك قصر الكراهة عليه، مع أنه حكى في كشف اللثام عن العين - بعد تفسير العطن بما حول الحوض والبئر من