إذا شرعا في الصلاة عالمين بالمحاذاة المفسدة، ولو شرعا في الصلاة وكان كل واحد غير عالم بالآخر لظلمة ونحوها ففي الابطال هنا تردد، فإن قلنا به ففي رجوع أحدهما إلى الآخر في بطلان صلاته لتصح الأخرى نظر، من الحكم ببطلانها، وكونها على ظاهر الصحة، فلا يؤثر فيها الحكم بالبطلان الذي قد علم خلاف بخلاف الصلاة التي فعلها المصلي على اعتقاد فسادها، فإنها لا تصير صحيحة بعد، لفوات النية، وإن كان في خلالها فإن شرعا عالمين فلا كلام في الابطال، وكذا لو علم أحدهما اختص ببطلان صلاته، وإن لم يعلم كل منهما بالآخر ثم علما ففي رجوع أحدهما إلى الآخر في بطلان صلاته التردد " انتهى.
وفيه مواضع للنظر يعرف بعضها مما قدمنا وإن تبعه على بعضه في المدارك فقال:
" لا بد من العلم قبل الشروع ولو بالاخبار، ولو وقع بعده لم يعتد به، للحكم ببطلان الصلاة ظاهرا بالمحاذاة وإن ظهر خلافه بعده، ولو لم يعلم أحدهما بالآخر إلا بعد الصلاة صحت الصلاة، وفي الأثناء يستمر " إذ قد سمعت أولا أن الحكم بالصحة ظاهرا لا يجدي بعد ظهور البطلان ولو باخباره الذي قد عرفت اعتباره، وأن احتمال الفساد هنا من جهة النية لا مدخلية له فيما نحن فيه، وثانيا أن الظاهر مانعية المحاذاة وإن لم يعلم بها إلا بعد الفراغ أو غفل عنها أو كان غير ذلك، تمسكا بظاهر الأدلة كغيره من الشرائط والموانع وإن كانت مستفادة من أوامر ونواهي، لما سمعته غير مرة من انسياق المانعية التي هي حكم وضعي من غير تقييد بالتكليفي، إلى غير ذلك من وجوه النظر التي لا تخفى خصوصا بعد ملاحظة ما سلف له من قبول إخبار كل منهما، فلاحظ وتأمل جيدا.
ثم إن صريح الدروس وظاهر كثير كما عن الروض وفي كشف اللثام أنه ظاهر كلام الشيخين والتلخيص بل عن كشف الالتباس أنه المشهور عدم الفرق في ذلك بين اقتران الصلاتين، وعدمه، بل قد سمعت ما عن غاية المراد من أنه إذا بطلت صلاته