يتجه استفادة ارتفاعها في المتحد المستقبل، ضرورة لزوم ارتفاعها مع البينية لارتفاعها بدونها، بخلاف الثاني، فيشكل حينئذ ارتفاعها بغير البعد الذي لا يجامع صدق الصلاة إليه، واحتمال أن التقدير في الموثق للكشف عن عدم صدق ذلك، وعدم صدق البينية عرفا مما يؤيد الأول، بل قد يؤيده غير ذلك أيضا مما يظهر بالتأمل، كما أنه به لا يحتاج إلى تكرار ما ذكرنا سابقا في نحو هذا التقدير في محاذاة النساء مما له تعلق في المقام، بل ولا يحتاج إلى بعض ما يذكر هنا في موضوع القبر والمعتبر فيه من السقط والاجزاء ونحوها مما لا ينبغي للفقيه تضييع العمر في أمثالها، وترك تحرير المهم مما تعرضت له النصوص والفتاوى.
هذا كله في قبور غير الأئمة (عليهم السلام)، بل لعلها لا تندرج لمكان مزيد مزيتها في إطلاق القبور نصا وفتوى، فيبقى حينئذ حكمها مقصورا على الأصل وما تقتضيه الأدلة بالخصوص، وتفصيل البحث فيها حينئذ أن الذي يظهر من الأصل وإطلاق الأدلة عدم البطلان بالتقدم عليها، بل لعل سكوت المعظم عن ذكر ذلك مع ظهور استقصائهم في المندوبات والمكروهات كالصريح في ذلك، على أنه لم نجد في الأدلة ما يقتضيه سوى النهي في صحيح الحميري (1) السابق المعتضد بما سمعته في خبر هشام ابن سالم (2) المروي عن مزار ابن قولويه، بل وبالأمر بالصلاة خلفه أو عند الرأس في غيره من النصوص المتقدم بعضها (3) ويأتي الآخر (4) لكن التعويل عليه في قطع ما عرفت - بعد ظهور إعراض الأساطين عنه، إذ هم كما ستعرف بين راد للخبر من أصله، وبين حامل له على الكراهة - مما لا يلائم أصول المذهب، خصوصا مع ظهور