نفيها، على أنه لو أغضي عن ذلك كله لم تثبت التذكية التي هي شرط الصلاة كما عرفت بنحو ذلك، ضرورة الاكتفاء في بقاء الطهارة باحتمال التذكية لا ثبوتها قطعا، إذ هي من لوازم الطهارة الواقعية، لا الثابتة بالأصل الذي لا دليل على حجيته بالنسبة إلى أمثال هذه اللوازم للواقع، بل الدليل على خلافها قائم كما لا يخفى على من له أدنى معرفة، فما في المدارك وتبعه غيره من المناقشة فيما ذكرنا بنحو ما عرفت في غير محلها.
نعم قد يناقش بأن ظاهر النصوص الحكم بالتذكية حتى يعلم كونه ميتة، قال سماعة (1) في الموثق: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت فقال: لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة " وقال الحلبي (2) في الصحيح:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق فنشتريها فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه " وفي صحيحة الآخر (3) " حدثني علي ابن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه قال: نعم، فقال الرجل: إن فيه الكيمخت، فقال:
وما الكيمخت؟ فقال: جلود الدواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة، فقال:
ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه " وقول الصادق (عليه السلام) أيضا في الحسن (4):