بل هو مندرج في المذكى، فيدخل في إطلاق ما دل على جواز الانتفاع به والصلاة فيه، أو يبقى على أصل الجواز، إلا أن النصوص أخرجته عن خصوص صلاحية ذلك، على أن هذا أولى من القول بأنه ميتة جرى عليه جميع أحكام المذكى في غير الصلاة، واشتراط المأكولية في خبر ابن أبي حمزة إنما هو للصلاة لا للتذكية، فدلالته حينئذ على خلاف ما ذكره الخصم أولى، أو يراد التذكية المسوغة للصلاة. وحصر المحرمات في الميتة والدم ولحم الخنزير لا يقتضي اندراجه فيه، بل لعله خرج من مفهوم الحصر بالنصوص، ولو سلم فلعل تعارف الميتة في غير المذكى متأخر عن زمان الآية، أو أنه أريد منها ذلك في خصوص الآية بالقرينة، فالأولى الاقتصار في الاستدلال على ما ذكرنا، والأمر سهل.
ثم إن مقتضى إطلاق النص والفتوى والعموم اللغوي في الموثق المزبور عدم الفرق في ذلك بين ذي النفس وغيره إذا كان له لحم، بل اقتصارهم على استثناء الخز والحواصل بناء على أنه لا نفس له مما يؤكد ذلك، ودعوى انصراف الاطلاق إلى ذي النفس - بل هو المراد من العموم في الموثق بقرينة قوله (ع) في ذيله: " ذكاه الذبح أو لم يذكه " المشعر بكون ذكاته الذبح - واضحة المنع، خصوصا في العموم المزبور، وما في الذيل لا دلالة فيه، ضرورة إمكان الذبح في كثير مما لا نفس له من الحيوانات البحرية وإن كانت طهارته غير موقوفة عليه، إذ لا تنحصر فوائد التذكية بالطهارة بناء على أصالة قبول كل حيوان للتذكية، لأنها لغة الذبح يمكن القول بوقوعها على غير ذي النفس مما لم يجعل له الشارع ذكاة مخصوصة كالسمك ونحوه، ولو سلم عدم قبولها للذبح فقد يقال: إن المراد ذكاه الذبح أو لم يذكه، إما لعدم قابليته للتذكية بالذبح، أو لعدم وقوعها عليه وإن كان قابلا، فيدخل فيه ما لا نفس له على كل حال، ولا يتوهم أن ذكاته موته، فلا يندرج حينئذ، إذ من المعلوم أنه ميتة وإن كان طاهرا، لكن الطهارة