أمته فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين السرة إلى الركبة " وخبر بشير النبال (1) " إن أبا جعفر (عليه السلام) اتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار، ثم قال: اخرج، ثم طلى هو ما تحته بيده، ثم قال:
هكذا فافعل " وخبر الخصال (2) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم " وهي - مع ضعفها، وعدم الجابر لها، ومخالفتها لما عرفت، وموافقتها للعامة، وعدم صراحة بعضها، بل وعدم ظهوره - محمولة على الاستحباب المشهور بين الأصحاب، بل عن الخلاف الاجماع على أن الفضل في ذلك، وكأنه هو المراد مما في الغنية والمحكي عن الوسيلة من تسميته عورة إلا أنه يستحب ستره، إذ احتمال إرادتهما كون ذلك منها حقيقة بحيث تجري عليه أحكامها في غير المقام لكن فيه بالخصوص يستحب ستره بعيد جدا مخالف للاجماع بقسميه على وجوب سترها في الصلاة، كما أن المحكي عن القاضي من الاحتياط في ستر ذلك مع قوله بما عرفت كذلك أيضا، وربما يكون ذلك منه قرينة على عدم إرادة كونه من العورة حقيقة كأبي المكارم وابن حمزة، ولعل التقي كذلك أيضا، فتخرج المسألة حينئذ عن الخلاف.
ويكون المراد بسبب شدة الرجحان في ستره حتى في غير الصلاة استحق إطلاق اسم العورة عليه، وامتاز بذلك عن باقي البدن الذي يعتاد ستره عمن يحترم، وهو الرأس وما تحت الرقبة إلى القدمين خلا الكفين، وإن كان ستره أيضا مستحبا كما صرح به غير واحد، لقوله تعالى (3): " خذوا زينتكم عند كل مسجد " والنبوي (4)