أنه قال: " روي عن أبي الحسن (عليه السلام) إذا ظهر النز إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشئ " وهي كما ترى ليس فيها إلا الأمر بالستر، اللهم إلا أن يراد منه حصول الكراهة مع عدم امتثاله، ولولا أن الحكم مما يتسامح فيه لأمكن المناقشة في جملة من ذلك حتى في استفادة الكراهة من الأمر فضلا عن بعض التعدي المذكور، وإن كان قد يقال هنا بإرادة حصول النقص في الصلاة مع عدم امتثال الأمر المزبور الذي من المعلوم كون المراد منه أنه مع امتثاله تكون الصلاة مساوية لغيرها من الصلوات التي ليس في إقامتها ما يحتاج إلى ستر، فمع عدم امتثاله حينئذ تنقص عنها، وليس إلا الكراهة بناء على لزومها لمطلقه، فتأمل جيدا، وكيف كان فالأمر سهل ما لم يرجع إلى التسامح في التسامح الذي مآله إلى التسامح في الدين وأحكام رب العالمين، والله أعلم.
* (وقيل) * والقائل أبو الصلاح على ما قيل وجماعة، بل عن المهذب البارع نسبته إلى الأكثر، بل حكى الشهيد الثاني الشهرة، بل عن روضه ومجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب: إنه * (يكره) * الصلاة * (إلى باب مفتوح) * لكن قد اعترف جماعة بعدم الدليل عليه حتى أن المصنف لما نسبه إلى الحلبي قال وهو أحد الأعيان فلا بأس باتباعه، واقتصر بعض من تأخر عنه على نقل ذلك عنه، نعم في كشف اللثام بعد أن نقله عن معطي كلام الحلبي حيث كره التوجه إلى الطريق تبعا للتذكرة أن دليله استفاضة الأخبار باستحباب الاستنار ممن يمر بين يديه ولو بعنزة أو قصبة أو قلنسوة أو عود أو كومة من تراب، قال الرضا (عليه السلام) (1): " أو يخط بين يديه بخط " ويحتمل أن يريد إن لم يجد شيئا، كما قال (صلى الله عليه وآله) في خبر السكوني (2): " إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يجد فحجرا، فإن لم