حينئذ للمناقشة في الحكم المزبور، فتأمل.
* (وكذا) * في جميع ما ذكرنا * (كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة) * فتجوز الصلاة حينئذ فيه على النحو السابق لا لأنه طاهر، إذ لا تلازم بين ذلك وبين الصلاة فيه، وإن كان هو مقتضى الأصل، لكن إطلاق النهي عن شئ من الميتة قطع ذلك، بل لتعليل الصلاة في الصوف بأنه لا روح فيه المشترك بين الجميع وغيره مما هو ظاهر من النصوص (1) ومن ذلك يظهر وجه التوقف في جواز الصلاة فيما كان من الميتة مما حكم بطهارته ولا يجري فيه التعليل المزبور كالإنفحة، ولا ريب في أن الأحوط اجتنابها * (و) * أما * (ما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر) * كما تقدم البحث في ذلك، بل وفيما تقدم أيضا في كتاب الطهارة مفصلا، فلاحظ وتأمل.
* (و) * كذا * (لا تصح الصلاة في شئ من ذلك) * لو جعل لباسا أو جزء لباس * (إذ كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من مذكى) * عدا ما استثني مما ستعرف إجماعا محصلا ومحكيا مستفيضا، بل عن المعتبر والمنتهى الاجماع على أن ما لا تجوز الصلاة في جلده لا تجوز في وبره أو شعره أو صوفه إلا ما استثني، وقد عرفت الحال في الجلد وعدم الفرق بين الوبر وغيره، وترك الريش من بعضهم كالصوف من آخر ليس خلافا في المسألة، بل هو إما لادراج بعضها في بعض، أو لمعلومية الحكم في الجميع، أو غير ذلك، كما أن عدم نهي الصدوق في المقنع إلا عن الصلاة في الثعلب وما يليه من فوق أو من تحت والخز ما لم يغش بوبر الأرانب قيل: وكذا الفقيه ليس لجواز غير ذلك مما لا يؤكل لحمه عنده، كما يكشف عنه كلامه في هدايته وأماليه، فالاجماع حينئذ بحاله،