ولا ينافيه اشتراكه مع الملح الذي مسخه منع من السجود عليه، لخروجه به عن الأرض بخلاف الرمل الذي لم أجد أحدا من الأصحاب منع من السجود عليه، بل ظاهر النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات جوازه، فوجب صرف المسخ فيه إلى ما ذكرنا من الكراهة، ولا ينافيها إرادة الحرمة حقيقة من النهي عن الصلاة على الزجاج، إذ لعله لمكان الخليط، أو لأنه خرج عن مسمى الأرض أو غير ذلك، بل لعل المراد من قوله (عليه السلام): " وهما ممسوخان " أنهما بالزجاجية قد تحولا عن صورتيهما ولم يبقيا على صرافتهما.
أما الرماد الكائن من النبات فالظاهر عدم جواز السجود عليه على ما صرح به غير واحد، بل في كشف اللثام كأنه لا خلاف فيه، لخروجه عن اسم الأرض وحقيقتها، ولذا طهرت النجاسات بالاستحالة إليه، وما عساه يفهم من اقتصار الفاضلين على نسبة المنع فيه إلى الشيخ من نوع تردد فيه في غير محله.
نعم قد يتردد في الفحم كما في كشف اللثام وإن كان قد يقوى الجواز فيه، للأصل، وعدم طهارة المتنجس بالاستحالة إليه، كما أنه يقوى عدم الجواز فيما يفرض من الأرض المستحيلة رمادا، لعين ما سمعته في النبات، اللهم إلا أن يمنع استحالة الأرض إليه وإن كثر الحرق، فيخرج حينئذ عن البحث، إذ هو على فرضه.
ولا خلاف أجده بين الأصحاب قديما وحديثا في عدم جواز السجود على القير، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، مضافا إلى إطلاق النصوص، ومعاقد الاجماعات عدم الجواز في غير الأرض ونباتها، وخصوص خبر عمرو بن سعيد (1) المتقدم