الشرعي، فلم يفد حينئذ هذا الجهل الصلاة صحة، لتحقق النهي فيه، نعم لو فرض جهله بحال لا عقاب ولا إثم عليه فيه وكان متمكنا من نية القربة معه اتجه الصحة، لعدم النهي كما أوضحناه هناك بما لا مزيد عليه، فما في كشف اللثام من الحكم بالبطلان مطلقا معللا ذلك بأنها صلاة لم يردها الشارع وإن لم يأثم إذا كان غافلا كما ترى، وإن كان قد يشهد له إطلاق الفتاوى بطلان عبادة الجاهل، إلا أنه يجب تنزيله على غير الفرض، لأن مدار البطلان وعدمه في المقام على تحقق النهي وعدمه كما سمعته غير مرة، والله أعلم.
* (وإذا ضاق الوقت و) * كان * (هو) * أي الغاصب * (آخذا في الخروج) * متشاغلا به صلى على هذا الحال و * (صحت صلاته) * وإن كان قد أثم بابتداء الكون واستدامته إلى الخروج، أما هو فلا ريب في طاعته وعدم النهي له عنه، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق، وربما ظهر من المحكي عن المنتهى الاجماع عليه كما ستسمع، فالجمع حينئذ بين هذين الواجبين الفوريين ليس إلا بذلك، لكن عن أبي هاشم أن الخروج أيضا تصرف في المغصوب فيكون معصية، فلا تصح الصلاة حينئذ وهو خارج، سواء تضيق الوقت أم لا، وعن المنتهى " إن هذا القول عندنا باطل " بل في التحرير " أطبق العقلاء كافة على تختطئة أبي هاشم في هذا المقام " قلت: لا ريب في صحة كلامه إذا كان الخروج لا عن ندم على الغصب ولا إعراض، ضرورة كونه على هذا الفرض كالدخول تصرفا فيه، أما إذا كان مع التوبة والندم وإرادة التخلص من الغصب فقد يقال أيضا: إن محل التوبة بعد التخلص، والتخلص بلا إثم هنا غير ممكن بعد قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فلا قبح حينئذ في تكليفه بالخروج مع تحريمه عليه كما حقق في الأصول، فيتجه حينئذ قول أبي هاشم بحرمة الصلاة.
نعم قد يقال: إن الكون حال تشاغله بالخروج ليس صلاتيا كي يقتضي حرمته فسادها، بل الصلاة ليس إلا النية والأقوال بناء على أنها ليست من التصرف،