أنه مصرح بالرخصة أيضا، فلا شك حينئذ في خروجه عن العمومات المزبورة، لا أقل من الشك في تناولها له، فتبقى الصحة حينئذ على مقتضى الاطلاقات، لأصالة عدم مانعية المشكوك فيه عندنا، فالجواز حينئذ لا ريب في أنه أقوى، بل قد يتوقف في الكراهة فيه فضلا عن المنع، وإن حكي عن ابن حمزة القول بها ومال إليها في الرياض، لكن لا دليل، إذ إرادة القدر المشترك من العمومات لا قرينة عليه، بل هي على خلافه، نعم الأولى والأحوط الترك خروجا عن شبهة الخلاف نصا وفتوى.
ثم من المعلوم أنه على تقدير الجواز الظاهر عدم الفرق بين الجلد نفسه والوبر، لأنه مقتضى الأدلة السابقة ولو بضميمة قوله (عليه السلام) (1) في الخز: " إذا حل وبره حل جلده " ومن هنا نصل المصنف على الفرو، بل لعله ظاهر الجميع لاطلاق السنجاب، وجمع المبسوط وغيره له مع الحواصل، وغير ذلك، وأما المانعون ففي كشف اللثام أن ما عدا السرائر والنهاية يعم الجلد والوبر، قلت: وهو المتجه، لأنه مقتضى العمومات، وكذا من المعلوم اعتبار التذكية فيه، لأنه من ذي النفس، فمع عدمها يندرج فيما دل على المنع من الميتة، مضافا إلى ما في بعض النصوص (2) السابقة الذي ينبغي تنزيل إطلاق الآخر عليه، لكن يد المسلم تكفي في الحكم بتذكيته كغيرها من الأمارات السابقة، فلا عبرة بما اشتهر بين التجار والمسافرين من أنه غير مذكى ما لم يحصل منه علم بذلك، فيحرم، حينئذ كما هو واضح، فظهر حينئذ من ذلك كله أن المستثنى عندنا من الكلية المزبورة الخز والسنجاب وبرا وجلدا.
* (و) * أما الصلاة * (في الثعالب والأرانب) * ففيها * (روايتان (3) أصحهما) *