قال -: ولو قيل بأن المصلي عاريا مع التمكن من الساتر يعيد مطلقا، والمصلي مستورا ويعرض له التكشف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا كان قويا " وفيه أولا أن النسيان خارج عن كلام الجميع كما عرفت، إنما المندرج فيه الانكشاف قهرا أو غفلة، وهو لا يعلم به، وثانيا أنه وإن كان لا تلازم عقلا ولا شرعا بين الصحتين إلا أنه لا ينكر اقتضاء الصحة في البعض الصحة في الجميع عرفا، لمعروفية اتحاد أجزاء الصلاة في الشرطية، على أن ذلك هو مقتضى الأدلة هنا كما عرفت. وثالثا أنه لا فرق بين الجميع والأثناء في الصحة مع فرض صدق مضمون الصحيح السابق، كما لا فرق بينهما في الفساد مع عدمه كصورة النسيان. ورابعا أنه لا ريب في ظهور الفرج فيما يتناول الكل والبعض كما اعترف به في كشف اللثام، ومن ذلك كله يظهر لك عدم تحرير المسألة في المدارك وشرح الأستاذ والرياض وغيرها من كتب الأصحاب على ما ينبغي، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فما ذكره المصنف من أن العورة هي القبل والدبر هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل في الخلاف وعن السرائر الاجماع عليه، كما عن المعتبر والمنتهى الاجماع على أن الركبة ليست من العورة، وفي التحرير وجامع المقاصد وظاهر التذكرة الاجماع على خروجها، والسرة من العورة، لأصالة عدم ترتب شئ من أحكام العورة على غير القبل والدبر مع قطع النظر عن كونها في العرف اسما لهما، والأصل عدم التغيير، ولمرسل أبي يحيى الواسطي (1) عن الصادق (عليه السلام) " العورة عورتان:
القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت