الثوب مثلا لسائر جسده فلا كراهة، لكن صرح في القواعد وغيرها بأنه يستحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو تكة، لصحيح ابن سنان السابق، بل قد يقال باستحباب ذلك مطلقا ولو حال الاختيار، لخبر جميل (1) " إن مرازما سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به " وقال (عليه السلام) في حسن ابن مسلم (2) ": إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " هذا. وعن التذكرة والنهاية استحباب ستر جميع البدن بقميص وإزار وسراويل، قال في النهاية: " وإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء أو قميص وسراويل، فإن اقتصر على واحد فالقميص أولى، ثم الإزار، ثم السراويل، ولا بأس به " وكأن أولوية الإزار لأنه يتجافى، وربما تسمع إن شاء الله فيما يأتي ما ينفع في المقام، والله أعلم.
* (و) * كيف كان ف * (إذا لم يجد ثوبا) * يستر به القبل والدبر * (سترهما بما وجده ولو بورق الشجر) * لصحيح علي بن جعفر (3) سأل أخاه (ع) " عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود، وإن لم يصب شيئا يستر عورته أومأ وهو قائم " إذ من المعلوم إرادة المثال من الحشيش لما يشمل الورق ونحوه، خصوصا بعد قوله (عليه السلام):
" وإن لم يصب شيئا " مؤيدا بامكان دعوى الاجماع على عدم الفرق بين هذه الأفراد ونظائرها، نعم لا دلالة فيه على اشتراط جواز الستر بها بانتفاء الثوب وإن ظنه بعض الناس، ضرورة أعمية فرض السؤال من ذلك، فالأصل حينئذ يقتضي عدمه وفاقا