على الجواز، وما عن الخرائج من توقيع الناحية المقدسة لأحمد بن أبي روح (1) " وسألت ما يحل أن يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل، فأما السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه، ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره، وإن لم يكن لك ما يصلى فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه " فهو خاص بعدم الساتر من غيرها، كالذي في كشف اللثام عن بعض الكتب (2) عن الرضا (عليه السلام) " وقد تجوز الصلاة فيما لم تنتبه الأرض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل إذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة " خاص بما لا تتم الصلاة به، والتتميم بعدم القول بالفصل ليس أولى من العكس، فلا محيص حينئذ عن القول بعدم الجواز الموافق للاطلاقات والعمومات ومعاقد الاجماعات، خصوصا ولم يعرف الخلاف في ذلك إلا من الشيخ والاصباح والجامع والوسيلة، مع أن الأخير قيده بالخوارزمية موافقة لما سمعته من النص، والأولون أطلقوا، ولم نعرف لهم دليلا بل ولا موافقا سوى ما عن المراسم من أنه وردت رخصة في الحواصل، وفيه الاحتمال السابق، فمن الغريب دعوى الشيخ في المبسوط عدم الخلاف في الجواز، ومنه يعرف ما في منظومة الطباطبائي من الجواز للنص والاجماع المنقول، فإن أراد ما في المبسوط فاعتماده عليه فضلا عن تسميته إجماعا غريب، وإن أراد غيره فلم نعثر عليه، وأما النص فهو مقيد بالخوارزمية، فكان عليه التقييد به، مع أنه من الغريب على طريقته العمل بمثله، خصوصا بعد ما في الدروس والبيان من أن رواية الجواز مهجورة، والله أعلم.
المسألة * (الرابعة) * لا يجوز لبس الذهب للرجل إجماعا أو ضرورة، ولا الصلاة في الساتر منه بلا خلاف أجده، بل ولا فيما تتم الصلاة به منه وإن لم يقع به الستر فعلا،