الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا، فقال:
لا بأس " وأما قوله (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (1): " إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس " وقول أبيه (عليهما السلام) في خبر غياث (2): " لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار " ففي صورة انكشاف العورة، أو للاحتياط تحرزا عن التعرض له، أو على الكراهية، كما ورد (3) " إن حل الأزرار من عمل قوم لوط " هذا.
ولا ريب في استحباب الجماعة للعراة، بل في ظاهر التذكرة وصريح الذكرى والمحكي عن المنتهى والمختلف الاجماع عليه، لاطلاق الأدلة، وخصوص صحيح ابن سنان (4) " سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا " وموثق إسحاق بن عمار (5) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟
قال: يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه، فيومي إيماء الركوع والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم " فما في خبر أبي البختري (6) عن الصادق (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد " فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى " محمول على عدم إرادة الجماعة منهم، لعدم من يؤتم به منهم أو لغير ذلك، أو على التقية بقرينة الراوي، أو غير ذلك، وإن كان المحكي عن المقنع والشيخ في آخر باب صلاة الخوف والمطاردة من الخلاف العمل به.