كراهة الاستقبال، فتأمل فإنه جيد جدا، نعم ما سمعته عن المبسوط لا تساعده قاعدة الاطلاق والتقييد، وصحيح عبد الرحمان وخبر الخصال واردان في المحمول كغيرها لا فيما نحن فيه، والمحصل جميعا خفة الكراهة فيه بالوضع خلف في هميان ونحوه، هذا.
وليعلم أن ظاهر العبارة وغيرها بل هو ظاهر بعض النصوص دوران الكراهة على كون الصورة بين اليدين سواء كانت في جهة القبلة أو لا، كما في بعض أحوال الاضطرار في الصلاة، والتخصيص بجهة القبلة في بعض النصوص جار مجرى الغالب، واحتمال معارضته بامكان جريان القدام ونحوه في آخر مجراه يدفعه التسامح في أمر الكراهة وظاهر الفتاوى، ووجود حكمة الكراهة، بل هي في غير القبلة أشد مشابهة لعبادة الأصنام.
وليس في الفتاوى ولا النصوص التعرض لدفع الكراهة ببعد العشرة بل ولا بالحائل كالعنزة ونحوها، ويجري فيه ما سمعته سابقا في المسألة المتقدمة، نعم لا ريب في زوالها بالحائل الساتر كما يفهم من الأمر بالتغطية، وفي خبر علي بن جعفر (1) المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه (ع) " هل يصلح له أن يصلي في بيت على بابه ستر خارجه فيها التماثيل، ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل، هل يصلح له أن يرخي الستر الذي ليس فيه التماثيل حتى يحول بينه وبين الستر الذي فيه تماثيل أو يسد الباب دونه ويصلي؟ قال: نعم لا بأس " والله أعلم، هذا.
* (و) * قد تقدم في بحث القبلة الدليل على أنه * (كما تكره الفريضة في جوف الكعبة) * كذلك * (تكره على سطحها) * والخلاف في ذلك وفي الكيفية، فلاحظ وتأمل.
* (و) * كذا * (تكره في مرابط الخيل والبغال والحمير) * على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل في الغنية دعواه عليه، وبه مع الأصل والاطلاقات