وعلى كل حال فلم يقل أحد بالزيادة على العشر كما في جامع المقاصد والمحكي عن إرشاد الجعفرية، بل عن الروض الاجماع على عدم اعتبار ذلك، فما في المفاتيح - من توقف ارتفاع الكراهة أصلا على الزيادة وإن خفت بالعشرة حتى أشرفت على الزوال بعد أن ترتبت من الشبر إليها، ولعله للخبر المزبور - فيه ما لا يخفى لولا أن الكراهة مما يتسامح بها، كما أن ما عن الجامع - من زوال الكراهة بذراع وشبر، والجعفي من أن من صلى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته مما يظهر منه اعتبار التقدير به - لا يخفى ما فيه أيضا وإن كان يشهد لهما ما سمعته من النصوص (1) السابقة، إلا أنك قد عرفت الحال فيها وأن مقتضى الجمع بعد تسليم إرادة ذلك منها بينها وبين الموثق (2) وغيره التنزيل على تفاوت مراتب الكراهة، ولا ينافيه الاقتصار في الفتاوى على العشر في رفعها من رأس كما هو واضح مع احتمال إرادة الجامع التخفيف من الزوال فيه، ولذا ذكر الشبر والذراع مع أن الأول كاف، بل لا مدخلية حينئذ الزيادة عليه بعد فرض الارتفاع به، هذا.
وقد أغفل من تقدم على الشهيد من الأصحاب التعرض للفوقية والتحتية، وأنها ملحقة بالتقدم والمحاذاة أو بالتأخر، أما هو فقال في المحكي عن غاية المراد: إنه محتمل من فحوى المنع من إمكان إلحاقه بتأخرها، وخصوصا فوقيتها، وقال عند ذكر موثق عمار: " من هنا وقع الشك في الفوقية والتحتية " قلت: من اختصاص اشتراط البعد بالجهات الثلاث، ومن اختصاص نفي البأس بالخلف، فيتدافع المفهومان، وقال عند قول الباقر (عليه السلام) (3): " لا تصل المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها