والخنثى المشكل ملحق بها في جواز اللبس على الأقوى، لأصالة براءة الذمة، بل وفي الصلاة أيضا عندنا، لصدق الامتثال، وعدم العلم بالفساد، وما ذكره غير واحد من مشائخنا من إلحاقها في الصلاة بأخس الحالين مبني على أصالة الشغل وإجمال العبادة ونحو ذلك مما لا نقول به، كما هو محرر في محله.
ولا يجب على الولي للطفل والمجنون منعه منه، بل لا يحرم عليه تمكينه، للأصل السالم عن المعارض، لاختصاص أدلة المنع حتى قوله (صلى الله عليه وآله) (1): " هذان حرام على ذكور أمتي " بالمكلفين، وليس فيها ما يقضي بالتكليف بعدم لبس الذكر له في الخارج حتى يجب على الولي أو على غيره كفاية المنع من وجود ذلك في الخارج نحو ما قلناه في مس كتابة القرآن، وقول جابر: " كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري " لا دلالة فيه على فعل ذلك على جهة الوجوب كي يستكشف منه تقرير المعصوم أو أمره، إذ لعله للتنزه والمبالغة في التورع، فأصالة البراءة حينئذ بحالها، لكن لا تصح صلاته فيه بناء على شرعيتها، ضرورة كون المعتبر فيها ما يعتبر في صلاة المكلف، ولذا جعلوا مورد البحث في التشريع والتمرين ما لو جاء بها جامعة للشرائط فاقدة للموانع التي تراد من المكلف، اللهم إلا أن يفرق بين ما كان منشأ الشرطية أو المانعية فيه الحرمة المنتفية في الصبي كالغصب مثلا ونحوه وبين غيره، فيعتبر الثاني دون الأول، وفيه بعد التسليم أن ما نحن فيه من الثاني لا الأول، لما عرفت من ظهور النصوص (2) في مانعية الحرير للصلاة لا حرمة اللبس.
* (وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا) * للرجل المستوي الخلقة، بل المراد الوسط، لا أن المراد كل بحسب حاله حتى أنه يجوز لعوج بن عناق ومتعدد العورة ما لا يجوز