متجهة، لعدم جواز السجود عليه، ومقتضاه حينئذ بقاء الكراهة بلا دليل، وفيه أنه لا دليل في الصلاة عليه على السجود عليه، بل الظاهر صدقها بدونه، بل التأمل في النصوص يقضي بالقطع بإرادة الصلاة عليه مع السجود على غيره مما يصح السجود عليه، بل ظاهر موثق عمار وصحيح هشام السابقين بقاء الكراهة حتى لو فرش عليه فراشا إلا إذا لم يقدر على الأرض.
* (و) * كذا تكره الصلاة * (بين المقابر) * على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل عن الغنية وظاهر المنتهى الاجماع عليه، جمعا بين ما يقتضي الجواز - من الأصل والاطلاقات والاجماع السابق المعتضد بما عرفت وخصوص صحيح علي بن جعفر (1) سأل أخاه موسى (عليه السلام) " عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال: لا بأس " وصحيح علي بن يقطين (2) " سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: لا بأس " بل وصحيح ابن خلاد (3) عن الرضا (عليه السلام) " لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة " بناء على ما تسمع في تفسيره، كصحيح زرارة (4) المروي عن العلل قال لأبي جعفر (عليه السلام): " الصلاة بين القبور فقال: بين خللها، ولا تتخذ شيئا منها قبلة، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك، وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله تعالى لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " - وبين النهي في المرسلين السابقين (5) وخبر المناهي (6) " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية