يجد فسهما، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه " وظاهره أن الحلبي لم يصرح بذلك، إذ كراهتها إلى الطريق أعم منها إلى الباب من وجه كالعكس من آخر.
* (و) * كذا قيل والقائل أيضا جماعة، منهم أبو الصلاح والديلمي ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم: إنها تكره أيضا * (إلى إنسان مواجه) * بل في المسالك والروضة أنه المشهور، وأنه لا دليل عليه أيضا حتى أن المصنف حكاه عن الحلبي، وقال هو أحد الأعيان فلا بأس باتباع فتواه، واقتصر أيضا جماعة ممن تأخر عنه على نقل ذلك عنه، لكن في كشف اللثام بعد أن حكاه عن المراسم والنزهة وأن في الكافي شدة الكراهة إلى المرأة النائمة قال: ولعله للاشتغال وخصوصا غير المحرم من المرأة إذا كان المصلي رجلا، وخصوصا إذا نامت: أي اضطجعت أو استلقت أو انبطحت، وللمشابهة بالسجود له، ولإرشاد أخبار (1) السترة إليه، ولخبر علي بن جعفر (2) الذي في قرب الإسناد للحميري أنه سأل أخاه (ع) " عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأته مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرأها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته " وعن عائشة (3) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة يكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلالا " لكن قال بعد ذلك: وعندنا الأخبار بنفي البأس عن أن تكون المرأة بحذاء المصلي قائمة وجالسة ومضطجعة كثيرة، وكره ابن حمزة أن تكون بين يديه امرأة جالسة فقط، والأحسن عندي قول ابن إدريس: " ولا بأس أن يصلي الرجل وفي جهة قبلته إنسان قائم، ولا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى، والأفضل