مصاديق البعد التي يصح فيها سلب الصلاة إليها مثلا كما هي عادة الشارع في نحو هذا التحديد في كل ما كان فيه أول المصاديق غير متضح في العرف ولا منقح، فلا يخص حينئذ ما ورد فيه من القبور والنساء ونحوها، إلا أن الجزم بشئ من ذلك مع إغفال الأصحاب والنصوص في المقام لا يخلو من إشكال، فالاحتياط الاقتصار في الحائل والبعد هنا على ما يرتفع به موضوع من صدق كونه بين يديه ونحوه، والله أعلم.
* (أو) * بين يديه * (تصاوير) * كما في جمله من العبارات، بل هو معقد الشهرة في المحكي عن تخليص التخليص، بل مذهب الأصحاب في المحكي عن جامع المقاصد، ولعله كذلك وإن عبر في المحكي عن المقنعة والخلاف بالصورة، بل هو معقد إجماع الثاني منهما، والنزهة والجامع ومجمع البرهان والمفاتيح وموضع من البيان بالتماثيل، بل هو معقد الشهرة في الثالث منها، والوسيلة والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير والتذكرة صور وتماثيل، بل هو معقد النسبة إلى علمائنا في الثاني منها، لكن المراد من الجميع واحد على الظاهر كما أوضحناه في اللباس، بل في كشف اللثام هنا أن المعروف عند أهل اللغة ترادف التماثيل والتصاوير، والصورة بمعنى التصاوير، قلت: فلعل العطف حينئذ للتفسير والبيان كما عن المطرزي التصريح به، إلا أنه ادعى اختصاص التماثيل بذي الروح بخلاف الصورة، قال: " التمثال ما تصنعه وتصوره شبها لخلق الله من ذي الروح " وقال: " قوله (عليه السلام): لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير كأنه شك من الراوي " وقال: " وأما قولهم تكره التصاوير والتماثيل فالعطف للبيان، وأما تماثيل الشجر فمجاز إن صح " وإن كان لا يخلو بعض كلامه من النظر، خصوصا دعواه عموم الصورة، بل هي أولى من التمثال بدعوى الاختصاص، كما أن التمثال أولى بدعوى العموم منها، كما يؤيد ذلك إطلاق الصورة مرادا بها ذات الروح في أخبار كثيرة على وجه إن لم يظهر منه كونها حقيقة في ذلك فلا ريب في ظهوره في أنه المراد