ولو افتقر في اجتهاده إلى زمان كثير لا يتسامح في الصلاة بمثله فالأقرب كما في الذكرى البناء وسقوط الاجتهاد. قال: لأنه في معنى العامي، لتحريم قطع الصلاة، والظاهر إصابة المخبر، ويقوى مع كونه مخبرا عن علم، بل يمكن هنا عدم الاجتهاد لما سلف، واحتاط في المعتبر بالاستئناف مع احتياجه إلى تأمل كثير، وهو احتياط ظاهر، وقال:
إن قلنا له المضي فيها، لأنه لا دليل على انتقاله كان قويا، قلت: قد يشك في شمول ما دل على حرمة الابطال لمثله كما تسمعه إن شاء الله في محله، فمع فرض شمول أدلة الاجتهاد له يتوجه الابطال واستئناف الصلاة، ودعوى أن اجتهاده في هذا الحال منحصر في البقاء على ما كان مبنية على حرمة الابطال التي قد عرفت الشك في شمول دليلها لمثله، فتأمل.
ولو صلى بصيرا فكف في الأثناء بنى، فإن انحرف قصدا بطلت إن خرج عن السمت، وإن كان اتفاقا وأمكنه علم الاستقامة استقام ما لم يكن قد خرج إلى حد الابطال بالخروج عن الجهة، وإن لم يمكنه فإن اتفق مسدد عول عليه، بل ينتظره إذا لم يخرج عن كونه مصليا، بل وإن خرج لعدم تمكنه من إتمام الصلاة على الوجه المأمور به، واحتمال أنه كالمتحير حينئذ فيتمها إلى جهة ويضيف إليها ما يكملها أربعا مبني على حرمة القطع التي قد عرفت الشك في شمول دليلها لمثله، بل في الذكرى أن الأقرب البطلان مع توقع المسدد، فضلا عن الجزم بحصوله، نعم لو ضاق الزمان عن التوقع كأن بقي مقدار أربع جهات صلى إليها، وكذا يصلي إلى الأربع مع السعة وعدم توقع المسدد، قال في الذكرى: " وهل يحتسب بتلك الصلاة منها نظر، من حيث وقوعها في جهتين فلا تكون صحيحة، ومن صحة ما سبق منها قطعا وجواز ابتدائها الآن إلى هذه الجهة بأجمعها فبالبعض أولى، وحينئذ هل له الانحراف إلى جهة أخرى غير ما هو قائم إليها يحتمل ذلك، تنزيلا للاتمام منزلة الابتداء، والأقرب المنع، تقليلا للاختلاف