على متاعك فاكنسه وانضحه وصل، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم " لكن عن المختلف أن المشهور الكراهة، بل عن الغنية الاجماع على ذلك وعلى الكراهة في مرابط البقر أيضا، ويؤيده في الثاني ثبوت البأس في مفهوم الخبر السابق، أما الأول فقد عرفت ظهور النصوص السابقة في عدمه، إلا أن أمر الكراهة مما يتسامح فيه، ويكفي الاجماع المحكي في ثبوته وفي تنزيل النصوص على إرادة نفي كراهة أعطان الإبل ونحوها لا مطلق الكراهة، وعلى كل حال فما عن الحلبي هنا أيضا من الجزم بعدم الحل فيهما:
أي البقر والغنم والتردد في الفساد لا يخلو من غرابة خصوصا في الغنم، والله أعلم.
* (و) * أما كراهة الصلاة * (في بيت فيه مجوسي) * المصرح بها في جملة من عبارات الأصحاب سواء كان بيته أو غيره * (و) * أنه * (لا بأس باليهودي والنصراني) * فقد عرفت دليلها، والبحث فيه سابقا عند البحث عنها في بيوت المجوس، وأنها على تقديرها لا تزول بالرش وإن زالت بالنسبة إلى بيته، إذ هما حيثيتان مختلفتان لا تلازم بينهما، فلاحظ وتأمل لتعلم أيضا أن المراد عدم الكراهة من حيث وجود اليهودي والنصراني، وإلا فقد يقال بها في بيوتهم من حيث كونها مظنة النجاسة وبعيد عنها الرحمة وغير ذلك مما يفهم من النصوص ثبوت الكراهة التي يتسامح بها معه، والله أعلم.
* (ويكره) * أيضا أن يصلي و * (بين يديه مصحف مفتوح) * على المشهور نقلا وتحصيلا، لخبر عمار (1) سأل الصادق (عليه السلام) " عن الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته فقال: لا " المحمول على الكراهة، للشهرة العظيمة، وقصوره عن قطع الأصل وتقييد اطلاقات وتخصيص العمومات، وللمروي عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (2) سأل أخاه (عليه السلام) " عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه كأنه يريد قراءته أو في المصحف أو في