وطريقته، على أنه ربما احتمل الفرق بين قبر النبي (صلى الله عليه وآله) وغيره من الأئمة (عليهم السلام)، فيقتصر في النهي عن الاستقبال على الأول، لأنه مضمون المرسل، ولأن الشبه بالمعبودية فيه أثم، وكونه كفعل السابقين بأئمتهم، وإن كان هو في غاية البعد، بل ظاهر التعليل في ذيل خبر زرارة خلافه، بل صورة المعبودية في أمير المؤمنين (عليه السلام) أتم باعتبار ضلال جمع من الناس ودعواهم فيه الربوبية.
فالقول حينئذ بعدم الكراهة في الجميع هو المتجه، وكأنه لخصوصيتهم (عليهم السلام) على باقي الناس، فاغتفر صورة معبوديتهم دون غيرهم، بل قد يظهر من الأمر به في النصوص السابقة ندبه، بل هو كالصريح من بعض أخبار الحسين (عليه السلام) بل في منظومة الطباطبائي أن الصحيح وغيره صريح في ذلك، لكن الجزم به - مع احتمال كون المراد من الأمر به رفع الكراهة، لأنه في مقام توهمها أو عدم التقدم، خصوصا مع ملاحظة خبر أبي اليسع المشتمل على الأمر بالتنحي عنه ناحية - لا يخلو من إشكال، وربما احتمل اختصاص قبر الحسين (عليه السلام) بالندبية، للأخبار السابقة فيه، ولا ريب في أن الأحوط في تحصيل المندوب وفي غيره الصلاة في جهة الرأس من غير محاذاة.
والظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين الفريضة والنافلة ركعتي الزيارة وغيرها، لاطلاق الصحيح المنبئ عن الحكمة التي ذكرناها، فما يظهر من بعض الأصحاب من قصر موضوع البحث على النافلة في غير محله، خصوصا بعد ملاحظة معلومية الفرق بين قبورهم (عليهم السلام) وقبور غيرهم، فإنه لا مجال حينئذ لتوهم المشاركة، والله أعلم.
* (و) * كذا تكره الصلاة في * (بيوت النيران) * على المشهور بين الأصحاب، بل عن الذكرى وجامع المقاصد نسبته إليهم، بل عن الغنية الاجماع عليه، لكن ظاهرها إرادة المعابد منها، ولذا عمم الحكم مدعيا الاجماع عليه لغيرها من معابدهم، بل في