عن علي بن جعفر (1) أنه سأل أخاه (ع) " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأته قائمة تصلي وهو يراها وتراه؟ قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس " مضافا إلى صحيحي الحلبي (2) وابن مسلم (3) السابقين على قراءة " ستر " فيهما بالمهلة والمثناة، فتصح حينئذ صلاتهما معا به كما نص عليه غير واحد، بل عن المنتهى الاجماع عليه، بل لعله قضية إجماع المعتبر السابق بل والفتاوى، لكن في التحرير " صحت صلاته " ولعله لا يريد التخصيص.
وليس الظلمة من الحاجز والستر عرفا، ولا العمى ولا تغميض العين، وفاقا لجماعة، وإلا لأومي إليه في النصوص، بل هي خصوصا الأخير أيسر من غيرها، خلافا للمحكي عن الشهيد الثاني في الأولين، ومحتمل الأول فيهما، وكشف اللثام في خصوص الأول منهما، وفي التحرير " لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة، ولو غمض الصحيح عينيه فاشكال " ولعله لتخيل أن المراد بالستر المنع عن النظر، ولذا ارتفعت الكراهة مع صلاتها خلف، وهو كما ترى من العلة المستنبطة، ولقد أجاد الفاضل في المحكي عن نهايته في قوله: " وليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر، لجواز الصلاة وإن كانت قدامه عارية، ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه " وظاهره المفروغية، من عدم الاكتفاء بهما، وهو في محله، واحتمال تعميم الحاجز والستر لما يشمل ذلك كما ترى حتى في الظلمة فضلا عن غيرها، بل ظاهر الخبرين الأولين عدم اعتبار المنع من النظر فيه، بل هو صريح ثانيهما، كصحيحة الآخر (4) سأل أخاه (ع) " عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه فقال: لا بأس " بل قد