بل هو من معقدة شهرة المدارك للاطلاق نصا وفتوى، ولأن الصدق عليه قبل النسج أتم منه بعده، وللتصريح به في المرسل (1) الآتي، فما في كشف اللثام عن التذكرة والنهاية - من الاستشكال فيه من أنه عين الملبوس، والزيادة في صفة، ومن أنه حينئذ غير ملبوس - ضعيف جدا، مع أن المحكي عن النهاية أنه قرب المنع فيها بلا إشكال، قال في الكشف: " وقرب في نهاية الإحكام جواز السجود عليهما قبل الغزل، وفي التذكرة عدمه " قلت: الذي وجدته في التذكرة " الكتان قبل غزله ونسجه الأقرب عدم جواز السجود عليه، وعلى الغزل على إشكال ينشأ من أنه عين الملبوس، والزيادة في الصفة، ومن كونه حينئذ غير ملبوس، أما الخرق الصغيرة فإنه لا يجوز السجود عليها وإن صغرت جدا ".
وعلى كل حال فقد عرفت أن المتجه المنع مطلقا، ومرسل الحسن بن علي بن شعبة في المحكي عن تحف العقول (2) عن الصادق (عليه السلام) " كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة " غير صالح للخروج به عن الاطلاق المزبور، بل قد يقوى في النظر بمعونة ما سمعته في المأكول المنع من السجود عليهما قبل وصولهما إلى استعداد الغزل لإرادة الملبوس قوة ولو احتاج إلى إبقاء أو علاج أو نحو ذلك، فتأمل جيدا.
* (و) * كذا * (لا يجوز السجود على الوحل) * الذي لا تتمكن منه الجبهة التمكن الواجب اختيارا بلا خلاف أجده، أما ما لم يكن كذلك من الوحل فلا إشكال في السجود عليه، لأنه من الأرض، وما فيه من الأجزاء المائية مع أنها لا تمنع من مباشرة الجبهة للأجزاء الأرضية منه قد استهلكت فيه، نعم إذا سجد عليه فرفع رأسه