وعلى كل حال فما ينافي إطلاق الستر المزبور التكشف من جهة الفوق أيضا، فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث تنكشف عورته عند الركوع لغيره بطلت صلاته بلا خلاف أجده فيه إن لم يتداركه قبل الانكشاف عمدا، بل الظاهر البطلان في صوره النسيان أيضا، لما سمعته سابقا من أصالة الشرطية، لكن من المعلوم أن البطلان فيه وفي سابقه من حينه لا قبله كما عن بعض العامة، لعدم الدليل، نعم إن كان حين ينوي الصلاة متذكرا لهذا الانكشاف عازما على عدم التدارك وقلنا بالبطلان في مثله من نية فعل المنافي اتجه حينئذ البطلان، قيل وتظهر الفائدة للصحة قبله وحينه في نية الانفراد للمأموم.
ولو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع من الانكشاف المزبور فعن نهاية الإحكام أن الأقرب الجواز كما لو ستره بمنديل، وفي الذكرى الأقرب الاجتزاء بكثافة اللحية المانعة عن الرؤية، وفيه ما قد عرفته سابقا من عدم الاجتزاء بمثل هذا الساتر وإن كان من جهة، ضرورة عدم تحقق إطلاق الستر بالثوب، بل هو لا يوافق ما اختاره فيما لو كان في الثوب خرق، قال وتبعه غيره: " فأما لم يحاذ العورة فلا بحث، وإن حاذاها بطل، ولو جمعه بيده بحيث يتحقق الستر بالباقي صح، ولو وضع يده عليه فالأقرب البطلان، لعدم فهم الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ، ولو وضع غير المصلي يده عليه في موضع يجوز له الوضع أمكن الصحة، لحصول الستر وخروجه عن المصلي، والوجه البطلان أيضا، مخالفة الستر المعهود، وإلا لجاز ستر جميع العورة ببدن الغير " قلت:
مع أنك عرفت فيما تقدم اعتبار المأكولية فيما إذا كان الساتر من حيوان، وما عساه يقال: إنه في صورة الوضع على الخرق غير ساتر بانفراده بل هو مع الثوب يدفعه عدم الفرق بين كونه ساترا وبعضه، نعم لو فرض كون الوضع بحال لا يرفع صدق اسم الستر بالثوب حقيقة صح، لحصول الشرط وعدم المانع، ومن ذلك يعلم أن الدار في هذه المسألة ونظائرها على ذلك، ولعله هو الذي دعا الشهيد إلى الفرق، بل والفاضل