العدالة، ولم يعتبر خبر مجهول الحال لعدم العلم بكونه غير فاسق في الواقع، بخلاف المقام المفروض فيه تحقق الاطلاق أو العموم الذين فائدتهما دخول مثل ذلك، ولا ينافيه كون المانع عدم المأكولية واقعا، لعدم تحققها مع تحقق مقتضى الصحة، وهو مطلق الاستتار، ودعوى صيرورة العام أو المطلق بعد التقييد موصوفا بضد ذلك القيد، فلا يتحقق مع الشك يمكن منعها، لعدم تعقل ذلك من نحو استتر بأي ساتر ولا تستتر بما لا يؤكل مثلا كما في نظائره، والالتجاء إلى باب المقدمة في اجتناب المشكوك يدفعه أنه في حكم غير المحصور من المشتبه الذي لا يجب اجتنابه، كما في كل فرد واحد لم يعلم أنه من المحلل أو المحرم، إنما الذي يجب اجتنابه المعلوم تحققه المشتبه شخصه، ودعوى إلحاق ذلك به باعتبار أن المدار في المحصور وغيره على الحرج في الاجتناب وعدمه، وإلا فالجميع تجري فيه باب المقدمة، وما نحن فيه مما لا حرج في اجتنابه يدفعها أنه خلاف المعلوم منهم في عدم اجتناب ذلك منهم للمقدمة، خصوصا في نحو المقام المتحقق فيه مقتضى الامتثال للاطلاق أو العموم مع أصالة البراءة عن مقتضى المنع.
فالأولى حينئذ في الرد دعوى ظهور قوله (عليه السلام) في الموثق المزبور (1):
" لا يقبل الله تلك الصلاة " إلى آخره في اشتراط المأكولية في الساتر إذا كان من حيوان كما أومأنا إليه سابقا، ولعله إليه مطمح نظر العلامة، فالمشكوك فيه لا يجري لعدم تحقق الشرط المنصوص عليه المقيد للاطلاق المفروض، بل الظاهر ذلك حتى لو كان الثوب مشتبها بغير المحصور، فإن سقوط حكم باب المقدمة فيه لا يقتضي تحقق الشرط الوجودي الذي فرض النص عليه، فإن ذلك أمر آخر زائد على سقوط حكم المقدمة، ضرورة عدم صدق الامتثال عليه، ومن ذلك لو اشتبه التراب بغير محصور لم يجز التيمم به، وكذلك الماء، نعم لو كان المنع من حيث النجاسة وفرض الاشتباه