الأخرى (1) المتقدمة سابقا، وسأل أبو الحارث (2) الرضا (عليه السلام) " هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: لا " ونحوه خبر إسماعيل بن سعد الأحوص (3) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب منطوقا أو مفهوما.
فما في خبر ابن بزيع (4) " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب ديباج فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس " يجب طرحه أو حمله على التقية، لأن المشهور عندهم صحتها وإن حرم اللبس، أو على إرادة الممتزج بالحرير من الديباج فيه، كما يومي إليه مقابلته بالحرير المحض في الخبر السابق وغيره، وعن المغرب الديباج الثوب الذي سداه أو لحمته إبريسم، وعندهم اسم للمنقش، والجمع:
ديابيج، وعن النخعي أنه كان له طيلسان مدبج أي أطرافه مزينة بالديباج، أو على غير ذلك مما لا ينافي ما ذكرناه.
فعدم الجواز حينئذ في الصلاة وغيرها لا ريب فيه * (إلا في) * حال * (الحرب وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه) * فيجوز لبسه حينئذ بلا خلاف أجده، بل في الذكرى وظاهر المدارك وصريح المحكي عن المعتبر وكشف الالتباس الاجماع عليه، كصريح جامع المقاصد في الأول، وظاهره والمحكي عن المنتهى وصريح التذكرة في الثاني، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن الفضل (5): " لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب " ومرسل ابن بكير (6) " لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب " ولسماعة بن مهران (7) لما سأله عن لباس الحرير والديباج