* (ولو كان مما يؤكل لحمه، سواء دبغ أو لم يدبغ) * إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا كالنصوص (1) التي في بعضها (2) " لا يلبس في الصلاة ولو دبغ سبعين مرة " فضلا عما دل منها على النهي (3) عن استعمال الميتة ومطلق الانتفاع بها حتى الآية (4) بناء على عدم إرادة خصوص الأكل منها، وما في الذكرى من استثناء من شذ منا من اتفاق الأصحاب على عدم جواز الصلاة فيه لم نتحققه، ولعله الشلمغاني الذي حكي عن ظاهره الجواز، لكن لم يثبت أنه منا، لما قيل من انحرافه، ولذا رفضت كتبه، وأما احتمال أنه الصدوق والكاتب ففيه أنهما وإن قالا بطهارته إلا أنهما وافقا على المنع من الصلاة، ومن هنا حكي عن المجمع الاجماع من أصحابنا حتى القائلين بطهارته، ومنه يعلم حينئذ عدم انحصار المانعية فيه بالنجاسة، بل الموت من حيث أنه موت مانع لها أيضا، لظاهر النصوص (5) ولذا ذكر بالخصوص، ولم يكتفوا عنه باشتراط الطهارة في اللباس، قيل كما أنه لم يكتفوا عنه باشتراط كونه من مأكول اللحم باعتبار كونه ولو للموت من غيره، فتجتمع حينئذ فيه عندنا ثلاث جهات للمنع، لكن فيه أن مثله لا يندرج في إطلاق غير مأكول اللحم المنصرف بالتبادر إلى ما لا يكون كذلك بغير الموت، كما أن مأكول اللحم يكفي في صدقه تقدير التذكية، ولذا جاز الصلاة في فضلاته التي لم تنجس بملاقاته كالشعر والصوف ونحوهما، فينحصر المنع حينئذ في جهتين.
وكيف كان فلا إشكال في مانعية الموت للصلاة، بل قول الصادق (عليه السلام) لزرارة (6) في صحيح ابن بكير " وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره