إنما الكلام في كيفيتها والمعروف في الفتاوى كالخبرين السابقين إطلاق الجلوس فيها، بل هو معقد المحكي عن السرائر من الاجماع أيضا، والنسبة إلى أهل العلم في المعتبر والمنتهى من غير تفصيل بين أمن المطلع وعدمه، لكن الخروج به عن إطلاق ما دل على القيام مع الأمن المؤيد بأصالة وجوبه في الصلاة وبغيرها لا يخلو من إشكال، خصوصا بعد خروج هذا الاطلاق مخرج الغالب من عدم الأمن في الفرض إلا ببعض الصور النادرة كالعمى والظلمة ونحوهما، وخصوصا بعد كون التعارض بين الأدلة من وجه لا بالخصوص المطلق، فترجيحه حينئذ على إطلاق القيام لا يخلو من منع، ولعله لذا جزم في البيان بمراعاة الأمن وعدمه.
وكيف كان ففي الوسيلة والدروس والمحكي عن النهاية والجامع والاصباح والمعتبر والمنتهى العمل بما في الموثق المزبور (1) من إيماء الإمام خاصة، وركوع المأمومين وسجودهم، ولم يرجح في التذكرة والتحرير وعن المختلف من جهته، بل في المعتبر الرواية حسنة لا يلتفت إلى من يدعي الاجماع على خلافها، معترضا بذلك على العجلي حيث حكى الاجماع على إيماء الجميع الذي هو خيرة القواعد والبيان والمدارك وغيرها من كتب متأخري المتأخرين، والمنقول عن جمل السيد ومصباحه والمفيد ونهاية الإحكام وإن كنا لم نتحققه من الأخير منهم، اللهم إلا أن يكون قد استفيد مما ذكره في المنفرد، لكن لا ينبغي الاقتصار عليه في النسبة حينئذ، إذ الغنية أيضا كذلك، لكنك خبير أن مثل هذا الاجماع لا يعارض مثل الخبر الزبور، كما أن إطلاق نصوص الايماء لا تعارضه بعد كونه مقيدا ومن قسم الموثق الذي هو حجة عندنا، ومعمولا به عند جماعة من الأساطين، والمناقشة فيه - كما في شرح الأستاذ مع أن ظاهره في حاشية