يكون مثله تسامحا في التسامح، والله أعلم.
* (و) * كذا تكره الصلاة في * (بيوت المجوس) * على المشهور بين الأصحاب، بل عن جامع المقاصد نسبته إليهم في أثناء كلامه، كما أن فيه نسبة تعليل ذلك بأنها لا تنفك عن النجاسة إليهم أيضا، لكن لا يخفى عليك أن مقتضاه عدم الاختصاص بالمجوس، بل وعدمها على فراش المصلي ونحوه، وهو مخالف لظاهر العبارات، ومن هنا ربما توقف بعضهم فيها، بل كأنه ظاهر كشف اللثام حيث قال: إنما ظفرت بأخبار سئل فيها الصادق (عليه السلام) عن الصلاة (1) فقال: " رش وصل " أي وهي لا تقضي بالكراهة بل باستحباب الرش.
* (و) * لذا كان * (لا بأس) * ولا كراهة * (بالبيع والكنائس) * عند المشهور بين الأصحاب نقلا إن لم يكن تحصيلا، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا، مع أنه ورد (2) في نصوصهما مثل ذلك، بل سأل عبد الله بن سنان (3) الصادق (عليه السلام) في الصحيح " عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال: رش وصل " فلو اقتضى مثل ذلك الكراهة لاقتضاها في الجميع، وليس، كما عرفت، نعم عن جماعة منهم الفاضل وثاني المحققين والشهيدين أنه يستحب الرش فيهما كما هو مقتضى الأمر المزبور، ومن هنا قد استغرب بعض متأخري المتأخرين الفرق بين المقامين في الكراهة وعدمها مع استحباب الرش، والدليل واحد، بل لم يذكروا استحباب الرش في بيوت المجوس عدا ما تسمعه من البحار، وإنما حكي عن المبسوط بعد الحكم بالكراهة أنه إن فعل رش الموضع بالماء، فإذا جف صلى فيه، واستحسنه المحقق الثاني، والوسيلة " تكره في بيوت