لا يلتفت إلى غيرها.
ودعوى تعارض العموم من وجه بين دليلي كل من اليدين يدفعها أولا أن المعلوم من مراعاة الترجيح بين المتعارضين ما كان بينهما نفسيهما لا دليليهما، اللهم إلا أن يفرق بانحصار طريق الترجيح في المقام بين الأدلة، فتأمل. وثانيا أنه لا ريب في رجحان دليل يد المسلم بالتعدد ووضوح الدلالة ومعلومية أصالة الصحة في فعل المسلم، بخلاف أصالة الفساد في فعل غيره، مع أنه قد يقال في المقام: إن التعارض بين استصحاب حكم يد الكافر ونفس يد المسلم، نعم لو فرض كونه في يديهما معا لشركة أو غيرها تحقق التعارض بينهما، والترجيح ليد المسلم أيضا بما عرفت، بل الظاهر ترجيح استصحاب حكم يد المسلم على خصوص يد الكافر بما سمعت، أما يد الكافر على سوق المسلم وأرضه فلا ريب في رجحانها عليهما لاطلاق النص والفتوى، بل يمكن دعوى ترجيح استصحاب حكمها عليهما فضلا عنها على إشكال، كما أن الظاهر ترجيح أرض المسلم وسوقه ولو استصحابا على أرض الكافر وسوقه ولو شخصا، ضرورة ظهورهما في اليد للمسلمين وإن لم تكن في القوة بمنزلة اليد الشخصية، هذا لو قلنا بكون أرض الكافر وسوقه إمارة على عدم التذكية، وإلا فلا معارض حينئذ إلا الأصل الذي قد عرفت قطع اليد له وإن سبق الحكم ظاهرا بمقتضاه، فلو اشترك السوق والأرض حينئذ فهو كاشتراك اليدين يقدم الاسلام، هذا.
وفي كشف الأستاذ " أنه لو علم وجوده في السوقين أو اليدين علم التاريخ أو جهل بني على التذكية، وفي الأرضين مع سبق الاسلام يقوى ذلك، وفي خلافه يقوى خلافه " وظاهره الفرق بين الأرض والسوق، وهو لا يخلو من نظر، كما أن ما فيه - من أنه لو ترافع الكافر والمسلم فيه وكل يدعيه بقي على الحكم بعدم التذكية، ولا يبنى هنا على ترجيح الأرض والسوق - لا يخلو منه أيضا، فتأمل.