وكانت جبهته قد تلطخت منه وجب إزالته للسجود الثاني، لعدم صدق الامتثال بالوضع الثاني مع عدمه، لحصول الحجب عن غير المتلطخ به، وعدم صدق تعدد الوضع عليه بالنسبة إليه، ولا يجري مثله في الوضع الأول الذي يصدق فيه السجود على الأرض وإن كان قد حصل التلطخ بذلك الوضع، ومثله السجود على التراب وغيره مع نداوة الجبهة بحيث يحصل اللصوص بها بالوضع، وتمام البحث في ذلك عند تعرض المصنف لعدم السجود على كور العمامة في باب السجود.
وعلى كل حال فقد عرفت أنه لا خلاف في عدم جواز السجود على الوحل الذي لا تتمكن معه الجبهة اختيارا، لفوات ما دلت عليه النصوص (1) والفتاوى مما يعتبر في السجود، وموثق عمار (2) " سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟
قال: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض " وفي مرسلي النوفلي (3) وابن أبي عمير (4) " عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين " إلى آخره وفي موثق عمار (5) الآخر سأل الصادق (عليه السلام) " عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال: يفتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة، ويتشهد وهو قائم ويسلم " قال في الوسائل: وقد رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) كذلك (6) مع زيادة " وسألته عن الرجل يصلي على الثلج قال: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه