والاجماع، قال: " لأنه مركب من جزءين لا يصح السجود عليهما، وهما النورة وما مازجها من القطن والكتان " إلى آخره، فلا ريب حينئذ في أولوية حيثية القرطاسية، فتعم سائر أفرادها ويحكم بها على ذلك العموم، وبأنه أقل أفرادا من ذلك العام، فتكون دلالته عليها أقوى من دلالته على أفراده، وبأنه على تقدير مراعاة النباتية تنسد ثمرة جواز السجود على القرطاس، لحصول الشك غالبا في جنس المتخذ منه، ومعه لا يجوز السجود، لأن الشك في الشرط شك في المشروط، ودعوى غلبة اتخاذه مما يجوز السجود عليه ممنوعة، كالاكتفاء بها مع عدم حصول العلم المعتبر منها، بل وكذا دعوى جوازه على القرطاس إلا أن يعلم أنه مما لا يجوز السجود عليه، لاطلاق النصوص، ضرورة أنه بعد تنزيل نصوصه على إرادة النبات وأنه لا زيادة فيها على نصوصه لا يتجه العمل باطلاق القرطاس، بل الشك فيه كالشك في باقي ما يسجد عليه الذي لا ريب في اعتبار إحراز كونه منه، لظهور النصوص في الشرطية، وبغير ذلك مما لا يخفى، كل ذلك مضافا إلى ما في الروضة وغيرها " من أنه لا فائدة في التقييد المزبور، لأنه لا يزيله عن حكم مخالفة الأصل، فإن أجزاء النورة المنبثة فيه بحيث لا يتميز من جوهر الخليط جزء يتم عليه السجود كافية في المنع، فلا يفيده ما يخالطها من الأجزاء التي يصح السجود عليها منفردة " إلى آخره. وإن كان فيه ما فيه كما ستعرف.
لكن على كل تقدير لا ريب في قوة الجواز عليه مطلقا حتى المتخذ من الحرير منه، فضلا عن غيره، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في قوله:
والإذن في القرطاس عم ما صنع * من الحرير والنبات الممتنع وعلى كل حال فلا ينبغي التأمل في الجواز عليه في الجملة بعد ما عرفت من النص والاجماع، بل في منظومة الطباطبائي أنه لا التباس فيه في المذهب، وفي المفاتيح يجوز