المحكي عن الايضاح من تقييد استثناء الراكب في سفر القصر من اشتراط الاستقبال بحال السير، والله أعلم.
* (ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة) * كما تسمع ذلك مفصلا في محالها إن شاء الله * (الرابع في أحكام الخلل) * * (وهي مسائل: الأولى) * قد تقدم سابقا أن * (الأعمى يرجع إلى غيره، لقصوره عن الاجتهاد) * المتيسر لغيره وإن قلنا هناك إن التحقيق كون ذلك اجتهادا بالنسبة إليه، كما يومي إليه في الجملة قول المصنف وغيره هنا: * (فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة) * ظنية أقوى من قول المبصر * (وجدها صح) * صلاته من هذه الحيثية، ضرورة ابتناء ذلك على كون المدار على ظنه، وقد فرض حصول إمارة له أقوى من قول المبصر أو مساوية له، وهو لا يتم إلا على ما قلناه، نعم هو مقيد قطعا بما يأتي من عدم ظهور الخطأ الموجب للتدارك، كما اعترف به في جامع المقاصد وكشف اللثام وغيرهما، لاطلاق الأدلة الآتية، وخصوص صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله (1) " سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعمى صلى على غير القبلة فقال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد " الحديث. وخبر أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " الأعمى إذا صار لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد " مضافا إلى مساواته المجتهد أو أولويته منه بالإعادة، كما يومي إليه صحيح الحلبي أو حسنه (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا " وإن كان لا بد من حمله على إرادة غير المتحري من الأعمى.