ولفظ " لا أشتهي " و " لا أحب " في بعض النصوص (1) ونحو ذلك، بل جعل فيها هذا ونحوه الدليل الذي به يخرج عن حقيقة النهي، وإن كان قد يناقش فيه بأن ليس شيئا مما ذكره فيما نحن فيه من الصلاة في الثوب والخاتم، ولا أولوية ولا تنقيح، فالأولى أخذ ذلك مؤيدا لا دليلا على المطلوب، فضلا عن كونه الدليل.
وعلى كل حال فما عن النهاية وظاهر المبسوط من الحرمة فيهما والمهذب وظاهر المقنع في الخاتم لخبر عمار المزبور ضعيف، لما عرفت، بل عن المنتهى أنه لا يعتمد على هذه الرواية في الدلالة على التحريم، لقصور اللفظ عنه، ولضعف السند، ولعل القصور المزبور لكثرة استعمال " لا تجوز " في شدة الكراهة، ولاحتمال نفي الجواز بالمعنى الأخص الذي هو الإباحة، بل الاحتمال الأول جار في عباراتهم كما سمعته مكررا، فيرتفع الخلاف حينئذ في المسألة.
وتزول الكراهة أو تخف بتغيير الصورة أو حكايتها ناقصة ولو في بعض الأجزاء، للصحيح (2) السابق الذي يمكن تأييده بما في خبر الحلبي (3) المروي عن كتاب المكارم عن الصادق (عليه السلام) " قد أهديت إلي طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر فأمرت به فميز رأسه، فجعل كهيئة الشجر " وبما في خبر علي بن جعفر (4) سأل أخاه (ع) " عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهة يعبث به أهل البيت هل يصلح الصلاة فيه؟ قال: لا حتى يقطع رأسه أو يفسده " وبما في مرسل ابن أبي عمير (5) عنه (عليه السلام) " عن التماثيل تكون في البساط تقع عينك عليه وأنت تصلي - وفي