المقيد، ضرورة تساوي المطلق والمقيد في غير جهة التقييد، فيحكم حينئذ عليه، ويتجه الاستثناء المزبور، فكان على المصنف وغيره ذكره، بل هو أولى من الخف الذي لا يحتاج إلى الاستثناء، لعدم اندراجه في الثياب، بل والعمامة في وجه، وربما يؤيد ذلك كله سيرة من شاهدناه من العلماء على لبس العباءة السوداء وعدم اجتنابها ومعاملتها معاملة غيرها من الثياب، ولعلها من الكساء عندهم، كما عن الميسي وتلميذه التصريح به، بل في المسالك نسبته إلى الجوهري، بل قيل: وفي القاموس أن العباءة ضرب من الأكسية.
وكيف كان فالمدار في السواد على مسماه عرفا من غير فرق بين المصبوغ وغيره، نعم يمكن عدم اندارج الأدكن فيه عرفا، بل عن المجمع أنه لون بين الغبرة والسواد، فلا حاجة حينئذ إلى حمل ما في خبر جابر (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قتل الحسين بن علي (عليهما السلام) وعليه جبة خز دكناء " على بيان الجواز ونفي التحريم، لكن عن المسالك " تكره الصلاة في غير السواد من الألوان " وهو - مع أنه لا صراحة في الخبر المزبور أنه كان يلبسها وقت الصلاة - لم نقف على دليل له في ذلك، واستفاضة النصوص (2) بلبس الأبيض لا تقتضي كراهة غيره، وكان ما عن الميسي - من أن الصلاة في غير السواد من الألوان أيضا على خلاف الأصل، لأن الأصل البياض - يريد به ما ذكرنا، بل ولم نقف على ما يدل على ما عن الغنية من كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ، وأشده الأسود، وإن قيل: إن ظاهره الاجماع عليه.
أما ما عن السرائر - من الكراهة في الثوب المشبع الصبغ، وكأنه بمعنى ما عن الكاتب والمبسوط من الكراهة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم - فقد يدل عليه قول