السابق، والأصول والاطلاقات تقتضي الصحة، لأن الحق عدم مانعية ما شك في مانعيته عندنا، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه، خصوصا بعد ظهور الموثق فيما يتناول ذلك، ولم يثبت الاعراض عنه كي يخرج عن الحجية، بل ظاهر مشائخنا كون الحكم من القطعيات المفروغ منها.
وعلى كل حال فلا حاجة إلى ما في كشف اللثام من حمل صحيح علي بن جعفر (1) سأل أخاه (عليهما السلام) " هل يصلح للرجل أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال:
إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس " على الفرق بين الظاهر والباطن، لما سمعته من عدم اندراج مثله في نصوص المنع عما لا يؤكل لحمه، اللهم إلا أن يقال: إن الموثق المزبور الذي هو العمدة في الباب خال عن ذكر اللحم (2) بل فيه حلال الأكل وحرامه، ووجود لفظ اللحم في غيره لا يقتضي تقييده بذلك بعد فرض شموله لذي اللحم وغيره، ولعله من هنا توقف الأستاذ الأكبر في شرحه في الشمع ونحوه مما ليس فيه سيرة قطعية، لكن قد يناقش بمنع عدم السيرة أولا، وبانصرافه وإن لم يكن فيه لفظ اللحم ثانيا، ضرورة ظهور المنشئية والاستعداد مما لا يؤكل لحمه كما هو واضح، فتأمل.
بل قيل لبعض ما عرفت بخروج الانسان عنه أيضا، خصوصا مع ملاحظة السيرة والطريقة في مص ريق الزوجة ومباشرة النساء لفضلات الأطفال بالرضاع وغيره، والصلاة في ثياب بعضهم بعضا وإن كان فيها من العرق وغيره، وفي الصحيح (3) " كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه، فوقع (عليه السلام) يجوز "