" صحت صلاته " قال: " إن كانت أقوى من إخباره أو مساوية ولم تتقو به "، فتأمل جيدا.
* (وإلا) * يكون تعويله على رأيه مع وجود المبصر لأمارة * (فعليه الإعادة) * إن أخطأ قطعا لعدم الامتثال، وإطلاق النصوص السابقة (1) بل وإن أصاب إذا فرض بحال لم يكن جازما بموافقة الأمر، ضرورة عدم تصور النية منه، فإصابته مع عدمها لا تجديه، أما إذا كان بحال تتصور منه نية القربة لغفلة ونحوها فيحتمل الصحة، لوجود المقتضي وارتفاع المانع، خصوصا على القول بصحة عبادة الجاهل مع الموافقة، بل وإن لم نقل، بناء على اختصاص ذلك بالأجزاء ونحوها مما هو داخل في كيفية العبادة، أو فيها وفي الشرائط مع فرض البحث في غير جاهل الشرطية، أما غير ذلك فيدور الفساد فيه مع إحراز نية القربة وعدمه على حصوله وعدمه، لعدم الدليل على شرطية سبق العلم للصحة، وحينئذ لا ينبغي إطلاق الصحة مع الإصابة، كما هو المحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف، ولا إطلاق الفساد معها كما عن غيره ممن تأخر عنه، اللهم إلا أن يختص هذا الشرط من بين الشرائط باشتراط إحرازه بالطريق الشرعي علما أو ظنا في صحة الصلاة، للأمر بالعلم أو الاجتهاد في تحصيل القبلة المقتضي للشرطية، كسائر الأوامر بالشئ للصلاة مثلا، فيكون الفساد حينئذ في الفرض لفقد الشرط، وهو العلم أو الظن، وربما يلحق به في ذلك الوقت أيضا، للاشتراك في كيفية دلالة الأدلة، لكن للنظر فيه مجال، لاحتمال إرادة الطريق منهما لا الشرطية، خصوصا بعد معروفية كون الشرط القبلة نصا وفتوى، لا العلم بها أو الظن، فيشمل الفرض حينئذ كل ما دل على صحة الصلاة إلى القبلة مما تقدم ويأتي، فقول الشيخ المزبور لا يخلو حينئذ من وجه، ولعله لذا قال في المحكي عن المنتهى إن القولين قويان، بل عن المعتبر والتحرير الاستشكال فيه، بل قد يقال إن ذلك من الشيخ في الخلاف بناء على مذهبه