إلا ما يصلح لبسه " - مع أنه ليس بحجة عندنا - قاصر عن معارضة ما سمعت، مضافا إلى صحيح علي بن جعفر (1) سأل أخاه " عن الفراش الحرير، ومثله من الديباج، والمصلى الحرير، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه " وعدم ذكر التكأة في الجواب غير قادح بعد تنقيح المناط وعدم القول بالفصل، وإلى خبر مسمع بن عبد الملك البصري (2) " لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلى يصلي عليه " وحمله وسابقه على إرادة الممتزج مع بعده لا داعي إليه، على أنه قد عرفت أنا في غنية عن ذلك بالأصل السالم عن المعارض، إذ المحرم اللبس، والظاهر عدم صدقه على الالتحاف والتدثر، خلافا لما عن مجمع البرهان من أنه إن كان عموم يدل على تحريم اللبس حرم التدثر والالتحاف، وفرق بينهما في المدارك فجوز الالتحاف ومنع التدثر، لصدق اسم اللبس عليه دونه، وهو بعد الاغضاء عن الفرق بين موضوعيهما كما ترى، نعم قد يتوقف في صحة الصلاة تحته خصوصا إذا كان هو الساتر، مع أن الأقوى الصحة إذا كان الساتر غيره، بل وإن كان هو أيضا لكن على إشكال، وتوسده كافتراشه، فما عن المحقق الثاني من التردد فيه في أول كلامه في غير محله، والله أعلم.
* (و) * كذا * (تجوز الصلاة في ثوب مكفوف به) * عند الشيخ وأتباعه كما عن المنتهى، وعليه المتأخرون كما في المفاتيح، بل في الذكرى والمحكي عن شرح الشيخ نجيب الدين نسبته إلى الأصحاب، بل فيه أنه لا خلاف فيه إلا من القاضي، فمنع منه، قلت: وهو كذلك، فإنه لم يحك عن غيره إلا المرتضى في بعض مسائله، والكاتب في ظاهره، حيث منع من العلم الحرير في الثوب، مع أنه يمكن فرقه بينهما ولو بالأدلة،