بالخصوص، وإلى ما يمكن أن يقال من أن إطلاق الكراهة يقضي بالكراهة في خصوص الصلاة، كما يومي إليه تعليل النهي (1) عن السواد والحديد بأنه لباس أهل النار (2) بل قد عرفت في الذهب والحرير دعوى أن عموم المنع في مثل ذلك يقضي به في الصلاة وإن كان فيها ما فيها.
وعلى كل حال فما عن المهذب من " أنها مما لا تصح فيها الصلاة بحال " والنهاية " لا تصلي المرأة فيها " لا ريب في ضعفه إن أريد منه ذلك حقيقة، لعدم دليل يصلح لتقييد الاطلاقات والعمومات، ونفي الصلاحية في الصحيح المزبور إن لم يكن ظاهرا في الكراهة ولو بمعونة الشهرة القريبة من الاجماع هنا فلا ظهور فيه بالمنع قطعا، كما هو واضح، والأمر بستر الزينة والنهي عن ضرب الأرجل وقلنا إن صوت الخلخال منها لا مدخليه له في الصلاة، فلو كشفته حينئذ عمدا للناظر المحترم لم تبطل صلاتها وإن قلنا بوجوب ستره عليها عن الناظر، لكنها حرمة خارجية لا تقدح في الصلاة، للأصل، وإطلاق الأدلة، خلافا للأستاذ في كشفه، فلم يستبعد البطلان بكشف الزينة عمدا في غير محل الرخصة، وضعفه واضح.
وكذا يجوز * (و) * لكن * (يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة) * على المشهور بين الأصحاب، بل عن المختلف نسبته إلى الأصحاب، لصحيح ابن بزيع (3) سأل الرضا (عليه السلام) " عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل " وخبر عبد الله بن سنان (4) عن الصادق (عليه السلام) " أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه