إليها من غير أن يجدد اجتهاده في طلب الأمارات، وقد استذل له بما سمعت، وبوجوب السعي في طلب الحق أبدا. لكن في كشف اللثام قلنا: نعم إذا لم يكن سعى أو احتمل حصول العلم أو ظن أقوى مما قد حصله موافق أو مخالف له.
قلت: لا يخفى استلزام كلام الشيخ الثاني، ومقتضاه حينئذ التكرير لصلاة واحدة إذا أخرها عن اجتهاده لها واحتمل تغير الأمارات أو حدوث غيرها، كطلب الماء عند إرادة التيمم، إذ هما من واد واحد، نعم قد يفرق بينهما بتغير المكان وعدمه، إذ أدلة القبلة لا تختلف بحسب المكان بخلاف التيمم. لكن ومع ذلك كله فقد يفرق في المقام بين العلم بحدوث الأمارات أو تغيرها وبين احتمال ذلك، فيجب تجديد الاجتهاد في الأول بخلاف الثاني، استصحابا للظن المجزئ، وصدق الصلاة باجتهاد، فهو كالمجتهد في الأحكام الذي لا يجب عليه بمجرد احتمال التغير أو قوة الظن تجديد الاجتهاد قطعا، إذ أقصى ما حكي عن جماعة من المحققين وجوب النظر على المجتهد فيما اجتهد فيه إذا لم يكن الدليل حاضرا، مع أن فيه للنظر مجالا، اللهم إلا أن يفرق بينهما بأن وجوب التجديد في الثاني بمجرد الاحتمال مستلزم للعسر والحرج المنفيين آية ورواية بخلاف المقام، وعلى كل حال فقد ظهر لك أن إطلاق المتن والفاضل وبعض من تأخر عنه عدم التجديد كاطلاق المبسوط وجوبه لا يخلو من بحث، وطريق الاحتياط غير خفي.
المسألة الرابعة لا إعادة فضلا عن القضاء لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد وإن كان كثيرا، كأن رأى نجما فظنه سهيلا ثم ظنه جديا، أو رأى قبرا فظن أحد طرفيه رأسه ثم ظنه رجليه، أو رأى محرابا ظنه كنيسة ثم ظنه بيعة أو محرابا لنا، أو هبت ريح فظنها صباء ثم ظنها دبورا كما صرح به جماعة، بل عن الفاضل أنه لا يعرف فيه خلافا، للأصل بعد اختصاص أدلة الإعادة في الظاهر بمن بان له بغير الاجتهاد، ولقاعدة الاجزاء