" سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا قال: نعم " قال أحمد بن محمد بن أبي نصر:
وسمعته أنا من الحسين بن المختار، وعن المنتهى نسبة جواز التنفل له في السفر إلى علمائنا، ولا ريب في اقتضاء إطلاق ما عدا الأول منها عدم الفرق بين السفر والحضر، وبين الصلاة إلى القبلة وعدمها، بل صريح الأول الثاني فيما عدا التكبير والركوع والسجود، مع أنه لم يشترطه أصحابنا في الأخيرين، وإنما اشترطه الشافعي كما اعترف به بعضهم، بل عن الخلاف الاجماع على استثنائه من اشتراط الاستقبال في غير التكبير، فلا بد من حمل ذلك في الخبر المزبور على التقية أو الندب، ولعل الثاني أولى، خصوصا بعد حمل ذلك في التكبير عليه أيضا كما هو الأقوى، تحكيما للاطلاقات المزبورة المعتضدة باطلاق استثنائه من اشتراط القبلة في أكثر كتب الأصحاب، وبالآية التي قد عرفت استفاضة النقل في نزولها في النافلة وغير ذلك مما سمعته سابقا في دعوى عدم الاشتراط مطلقا، مضافا إلى خلو بعض النصوص هنا المشتملة على بيان كيفية الصلاة ماشيا عن التعرض للاستقبال، كخبر إبراهيم بن ميمون (1) وغيره (2) وإلى موافقته للاعتبار كما أومأ إليه في المحكي عن المنتهى بقوله: إن التنفل محل الترخص، فأبيحت هذه كغيرها طلبا للمداومة على فعل النافلة وكثرة التشاغل بالعبادة.
كما أنه يحمل ما في صحيح عبد الرحمن (3) المتضمن للأمر بالاستقبال للراكب في التكبير على ذلك أيضا، قال فيه: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في الليل في السفر في المحمل فقال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك " إلى آخره. ضرورة قصوره عن تقييد تلك الاطلاقات المعتضدة بكثير مما عرفته في الماشي، بل وبغيره، بل لا يخفى أولويته من الماشي بذلك،