القول باستحباب الرداء مع الأثواب، لكن الذي ورد فيه التأكيد الشديد يكون مختصا بما ذكرناه، أما ما هو الشائع من جعل منديل أو خيط على الرقبة في حال الاختيار مع لبس الأثواب المتعددة ففيه شائبة بدعة، بل وما في الحدائق من أنه لا خصوصية للرداء أصلا لا في الإمام ولا في غيره، وإنما المستحب ستر المنكبين به أو بغيره، وربما أمكن كونه خرق الاجماع، بل وما في غيرهما من كتب متأخري المتأخرين، والحمد لله رب العالمين، هذا.
وقد صرح غير واحد من الأصحاب بكراهة سدل الرداء، بل ربما نسب إلى الأكثر، ولعله لخبر زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم فقال: ما لكم قد سدلتم ثيابكم؟ كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعني بيعهم، إياكم وسدل ثيابكم " لكن قد ينافيه خبر عبد الله بن بكير (2) " سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ويرسل جانبي ثوبه قال: لا بأس " وخبر علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى (عليهما السلام) " سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟
قال: لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن أجمعهما على يمينك أودعهما " وخبر أبي بصير (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا بأس بأن يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك ".
وقد يجمع بينها - مع عدم كون الثاني منها في الصلاة، ولعل معناه النهي عما يفعله أهل الهند من إلقاء طرف الرداء على الأيسر، والأمر بالمسنون الذي هو إلقاؤه على الأيمن، فهو جمع الطرفين عليه - بحمل نفي البأس والأمر بالدعة على الجواز، أو