وأما المرأة فلا ريب في تقديم فرجيها على باقي بدنها، بل بالتمكن من سترهما يجب عليها صلاة المختار، لعدم اندراجها في نصوص العاري حينئذ قطعا، بل ربما كان في قوله (عليه السلام): " وإن خرجت رجلها " في بعض النصوص السابقة (1) إشارة إلى عدم اعتبار كشف ما عدا العورتين للضرورة، فلا يجب عليها الجلوس حينئذ مع وجود المطلع وإن استترت به ما ينكشف حال القيام ولا الايماء.
أما إذا وجدت ساتر أحدهما خاصة فقد قدم القبل أيضا جماعة منهم الشهيد والمحقق الثاني لما سمعته في الرجل، لكن قد يقال بالتخيير هنا وإن قلنا بالتقديم هناك، لاشتراكهما في المستورية عن النظر بالفخذين والأليتين، أو لأن ستر الأليتين بالنسبة إليها باعتبار كونهما منها عوره كعدم الستر، فلا يرجح (2) الدبر بذلك على القبل، كما أنه لا يرجح هو على الدبر بالأفظعية، ولعله لذا جزم في كشف اللثام بالتخيير هنا مع قوله بالتقديم في الرجل، بل كأنه مال إليه العلامة الطباطبائي في منظومته، قال:
وعند فقد ساتر الكل الرجل * قدم من سترهما ستر القبل والمرأة الفرجين ثم القبلا * وللخيار فيه وجه قبلا وعلى كل حال فلا يسقط الايماء عنها بذلك عند من أوجبه حال القيام، لعدم حصول شرط الركوع والسجود الذي هو ستر العورتين، كما هو ظاهر صحيح علي بن جعفر (3) السابق الذي هو الأصل في إيماء القائم عندهم، لكن في كشف اللثام ما يوهم ركوعها وسجودها، قال: " وإن لم تجد المرأة إلا ما يستر السوأتين أو إحداهما فالأقرب الستر