حيث قال: وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء، والركوع أخفض من السجود، وإلا فحيث يكونان معا بالايماء لا ريب في اعتبار أخفضية إيماء السجود من إيماء الركوع كما هو المستفاد من النصوص (1) والفتاوى في غير المقام مؤيدا بالاعتبار.
ولعله لذا حكم به في المحكي عن النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر وجامع الشرائع في المتوحل والسابح، والمراسم في الأول، فيجمع حينئذ بين كلام الجميع بإرادة من كان متمكنا من الركوع في الماء والطين، بخلاف السجود فإن ركوعه حينئذ أخفض، أما إذا كان فرضه الايماء إليهما فلا ريب في اعتبار أخفضية إيماء السجود، وقال في الدروس: " والمطر والوحل يجوز أن الايماء، ولو سجد فيهما جاز إذا تمكنت الجبهة ".
وكيف كان فالأقوى في النظر الايماء، في المقام، وعدم وجوب الجلوس عليه حتى للتشهد، بل يمكن كونه عزيمة لا رخصة كما هو ظاهر الخبرين لولا ظهور اتفاق من تعرض له على إطلاق الايماء من غير تقييد بالقيام، ولعله لظهور إرادة الرخصة من الأمر في الخبرين، لوقوعه في مقام توهم الخطر، بل في الذكرى وغيرهما تنزيل ذلك على تعذر الجلوس، وفيه أنه لا دليل عليه، ولعل مجرد الوحلية كاف في عدم الوجوب، لما فيه من التلطخ، وقد يؤيده المرسل (2) " إن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى في يوم مطر ووحل في المحمل " وفي الذكرى أنه رواه جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام) ولعله أراد الصحيح المزبور ثم قال: وفي رواية أخرى (3) عنه (عليه السلام) " صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على راحلته الفريضة في يوم مطر " وقيده في