نعم التحقيق ما عرفت من دوران الحكم على صدق لباس الحرير المحض وعدمه كما سمعته مفصلا، بل المدار على غير المقترح من الصدق قطعا، فلا بأس بالصدق الذي منشأه وضع جديد أو نحوه، فالعباءة القزية التي لحمتها صوف لا إشكال فيها، ومن الغريب ما حكاه المحقق الثاني عن بعض الأصحاب من أن العباءة التي سداها قز لا يصلى فيها، لتسميتها قزية، إذ هو كما ترى من الأوهام الفاسدة التي لا ينبغي سطرها في كتب الأفاضل.
وأما اللباس المحشو بالإبريسم أو القز ففي الفقيه والتذكرة والدروس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك والمحكي عن المعتبر والغرية والجعفرية والروض وظاهر الشيخ المنع، بل قد يظهر من نسبة الخلاف في التذكرة وغيرها إلى غيرنا الاجماع عليه عندنا، ولعله لصدق المحض والمبهم والمصمت عليه، ولأنه بتلبده يكون كالبطانة ونحوها من اللباس، لكن قطع في المفاتيح بالجواز، ولم يستبعده في الذكرى، واحتمله في المدارك، قيل وإليه مال مولانا محمد تقي ونقله عن شيخه الفاضل الشوشتري، ولعله لصحيح الريان بن الصلت (1) " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود فقال: لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب " والحسين بن سعيد (2) قال: " قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا (عليه السلام) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب إليه وقرأته لا بأس بالصلاة فيه " وخبر سفيان بن السمط