ونحوها للثوب، ولعله لذا استثناها في فوائد الشرائع، وإن كان قد يقال بالعفو عنها من غير هذه الجهة كما تسمعه فيما يأتي إن شاء الله، وربما يومي إلى ما ذكرنا عدم إدراج الأصحاب علم الثوب ونحوه تحت هذه المسألة، ولا استدلوا بدليلها على تلك، والزنار في خبر الحلبي (1) يراد به ما يشد به على الوسط، فهو كالكمرة من الملابس، نعم قد يقوى الجواز في المنتفع به من الحرير كانتفاعها وإن لم يدخل تحت اسمها لكن بشرط كونه بمقاديرها، فيعفى حينئذ عن قطعة من الحرير مثلا اتخذت اتخاذ القلنسوة في الانتفاع والفرض أنها بقدر المعتاد منها، وإن كان هي مع الاسم وعدم تتمة الصلاة بها معفوا عنها ولو خرجت عن المعتاد بالتركيب من طيات متعددة، هذا.
وليعلم أن المنع في الحرير إنما هو من حيث اللبس كما هو ظاهر الأدلة السابقة، * (و) * إلا ف * (يجوز) * كل ما عداه مما لا يدخل تحت اسمه، ومنه * (الركوب عليه وافتراشه على الأصح) * وفاقا للأكثر، بل المشهور نقلا وتحصيلا، بل في المدارك أنه المعروف من مذهب الأصحاب، بل قال بعد ذلك: حكى العلامة في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع، وهو مجهول القائل والدليل، لكن فيه أن ابن حمزة في المحكي عن الوسيلة في آخر كتاب المباحات ممن صرح بالمنع، قال: " وما يحرم عليه لبسه يحرم فرشه والتدثر به والاتكاء عليه وإسباله سترا " بل عن المبسوط مثل ذلك أيضا، وتردد فيه في النافع، نعم هو لا دليل يعتد به عليه، إذ النصوص السابقة بين صريح في اللبس وبين منساق إليه حتى النبوي (2) الذي لم نجده مسندا في طرقنا " هذان - أي الحرير والذهب - محرمان على ذكور أمتي " فالاستدلال حينئذ بعموم تحريمه على الرجال فيه ما لا يخفى، لما عرفت، وما عن الفقه الرضوي (3) " لا تصل على شئ من هذه الأشياء